 بغداد/ فراس عدنان

قضت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، بعدم دستورية فقرات في قانون الموازنة، في حين قامت وزارة العدل بنشر تعلميات تنفيذه في جريدة الوقائع العراقية ايذاناً بدخوله حيز التطبيق.

وذكر عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، أن “الموازنة الاتحادية لثلاث سنوات دخلت حيز التنفيذ بعد أن تم نشر تعليماتها في الوقائع العراقية”.

وتابع الكاظمي، أن “هذا تقدم مهم حيث سيتم صرف التخصيصات التي وضعت لمختلف القطاعات ضمن قانون الموازنة”.

وأكد، أن “مجلس النواب يحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا وأن ما صدر يوم أمس لم يمس اصل القانون بل بعض الفقرات التي لا تمس المواطن العراقي”.

ومضى الكاظمي، إلى أن “مجلس النواب سوف يراقب عمليات الصرف من قبل الجهات الحكومية لضمان ذهاب الأموال لأبوابها الصحيحة”. وفي غضون ذلك، نظرت المحكمة الاتحادية العليا طعوناً على قانون الموازنة تقدم بها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وأخرى تقدمت بها حكومة اقليم كردستان فضلاً عن طعون تقدم بها نواب.

وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بشأن الطعن الحكومي، بعدم دستورية عبارة ((حصراً)) الواردة في المادة (2 / 8/ ج-6) ونصها ((للمحافظين حصرا التعاقد مع المطورين وفق قانون الاستثمار النافذ بعد فرز الأراضي وفقا لخرائط دائرة التخطيط العمراني في المحافظة، على أن يقوم المطور بتأهيل هذه الأراضي بالخدمات كافة (شبكات الطرق والماء والكهرباء الأرضية ومجاري الصرف الصحي والكيبل الضوئي والحدائق العامة أو أي خدمات أخرى)، ويتم بيعها للمواطن مقابل مبلغ على أن يحدد جزء منه لتغطية كلف الخدمات التي أنفقها المطور، ويسري هذا النص على المدن الجديدة)). كما قضت المحكمة بعدم دستورية عبارة بناء على طلبه الواردة في المادة (16/ ثانياً) التي تنص على ((لمجلس الوزراء بناء على مقترح من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف بدرجة (مدير عام) الذي لا يدير تشكيلا إداريا بمستوى مديرية عامة او المستشار خارج الملاك إجازة لمدة خمس سنوات براتب اسمي ( بناءً على طلبه) او تكليفه بإدارة تشكيل موافق لدرجته أو إحالتهم الى التقاعد بناءً على طلبه استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) المعدل)).

وحكمت بعدم دستورية المادة (20/ سادساً) التي نصت على ((تتولى اللجان الفرعية رفع القرارات الخاصة لتعويض الممتلكات التي لا تزيد مبالغها على (50,000,000) خمسين مليون دينار استثناء من أحكام المادة (13) من قانون رقم (2) لسنة 2020، وتلتزم اللجنة المركزية بإنجاز وإعادة الأضابير إلى اللجان الفرعية خلال مدة لا تتجاوز (30) (ثلاثين) يوم عمل)).

وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة (28/ رابعاً/ أ) التي تنص على ((الزام وزارة المالية باستيفاء نسبة واحد من الالف من الراتب الكلي لموظفي الدولة (عدا وزارة الداخلية توضع في صندوق الشهداء) التابع لمؤسسة الشهداء المشار اليه في المادة 10 ثالثا من قانون المؤسسة تخصص للمشمولين وفق قانون رقم (2) لسنة 2016 وقانون رقم (20) لسنة (2009) المعدل وفق ضوابط تصدرها مؤسسة الشهداء)). وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة (57/ أولا/ ج) التي تنص على ((نسبة (0,001%) (واحد من الألف من المائة) من الراتب الكلي من منتسبي الوزارة كافة العسكري والمدني) ، على أن لا يقل المبلغ المستقطع عن (1000) (ألف دينار) لكل منتسب)). وحكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (70/ ثانياً) والتي تنص ((على وزارة المالية إضافة تخصيصات اضافية لذرعات العمل المنجزة للمحافظات من ضمن خطة تنمية الأقاليم والمصروفة من الفترة (1/1/2023) ولغاية (1/6/2023), وتحتسب تلك المبالغ تخصيصا إضافيا لتلك المحافظات)).

وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة (72) التي تنص على ((تستوفي مديريات التنفيذ في وزارة العدل ما نسبته (2%) (اثنان من المائة) من حصيلة الديون التي تستحصل لأصحابها ماعدا ديون الدولة و النفقات وديون القاصرين، وتوزع نسبة (80%) (ثمانين من المائة) كحوافز لموظفي التنفيذ و(20%) عشرين من المائة لدائرة التنفيذ، لغرض توفير المستلزمات ومتطلبات العمل وفق تعليمات يقرها الوزير)). وفي طعن حكومة إقليم كردستان، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) التي وردت في المادة (11/ أولاً) والتي تنص على تحدد حصة إقليم كردستان من أجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول/ د (النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون, و تدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي)). وقضت بعدم دستورية عبارة ((وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم)) التي وردت في المادة (13/ سابعاً) ونصها ((عند وجود اي اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بما يتعلق بالحقوق والالتزامات والآليات الواردة في أحكام هذا القانون تشكل لجنة من الطرفين للنظر في المشكلات العالقة لرفع التوصيات ودلها خلال (30) يوما من تاريخ تشكيلها، وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم)).

وذكر بيان للمحكمة، ان “المحكمة الاتحادية العليا الحكم قررت ايضاً برد دعاوى خاصة بالطعن بدستورية بعض مواد قانون الموازنة”.

وتابع البيان، أن “ذلك استناداً الى احكام المادة (22) من النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2022 وبدلالة المادة (19) منه”.

وأشار، إلى أن “ان المدعين ليسوا من الاشخاص المذكورين في المادة انفة الذكر الذين يحق لهم الطعن بدستورية قانون الموازنة وتحميلهم المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة، وصدرت الاحكام بالاتفاق باتة وملزمة لكافة السلطات وافهم علناً”.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © أخبار العراق اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.