تابعت المحكمة في بيانها إلى أنها أصدرت حكمها بعدم دستورية جميع النصوص والعبارات التي وردت في المادة (48) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، بما في ذلك الجزء الخاص بتعيين المستشارين بأمر نيابي وبموافقة المجلس بناءً على اقتراح من الرئيس. وقد أشارت المحكمة إلى أن الحكم يأتي بناءً على الدعوى المرفوعة والتي طالب فيها المدعي بعدم دستورية تلك النصوص نظراً لتناقضها مع أحكام الدستور العراقي.
وأوضحت المحكمة العليا في بيانها إلى أنه تم الحكم بعدم دستورية المادة (50/ثالثاً) من نفس القانون، والتي تتعلق بتعيين المستشارين بأمر نيابي وبموافقة المجلس، وإصدار مرسوم جمهوري بذلك. وأشارت المحكمة إلى أن الحكم يعتبر نافذاً وفعالاً بدءاً من تاريخ صدوره، حيث أنه يهدف إلى تحقيق العدالة وفقاً للقوانين والأحكام الدستورية.
وفي نهاية بيانها، أكدت المحكمة الاتحادية العليا على أهمية احترام الدولة للقانون والدستور وتطبيق القوانين بعدالة ونزاهة، وذلك من أجل تحقيق العدالة والشفافية في جميع القطاعات. وأكدت المحكمة على الحق في اللجوء إلى القضاء لحل النزاعات والمشاكل والحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات، مشددة على أن القضاء هو سلطة مستقلة ومهمته حماية الدستور وتطبيق القوانين بمنهجية وشفافية.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © أخبار العراق اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.